إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
73113 مشاهدة
سنن الغسل

...............................................................................


أما سننه فله سنن :
الأولى: أن يقدم الوضوء قبل الغسل. فلو اغتسل قبل أن يتوضأ أجزأ ذلك، ولكن الأفضل أن يتوضأ ثم يغتسل.
الثاني أن يزيل ما لوثه من الأذى يعني: المني الذي تلطخ على فخذيه أو نحو ذلك يدلكه حتى يزيله وإذا كان على بدنه نجاسة من براز أو نحوه يزيله وينظفه.
الثالث: أن يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. أن يبدأ بغسل رأسه ثلاثا ويدلكه ويخلله.
السنة الرابعة: أن يغسل بقية جسده ثلاثا. يعني: يثلث بشرته كلها كما أنه في الوضوء يسن أن يكون ثلاثا.
الخامس: أن يبدأ يميامنه. يغسل شقه الأيمن قبل الأيسر. شق رأسه الأيمن قبل الشق الأيسر، يغسل منكبه الأيمن ثم الأيسر وعضده الأيمن ثم الأيسر، وجنبه الأيمن ثم الأيسر وهكذا.
السادس: الموالاة وذلك بألا يفرقه وليس واجبا. فلو غسل نصف جسده الأعلى في أول الليل، ثم في آخر الليل غسل النصف الأسفل ارتفع الحدث لا تشترط الموالاة كالوضوء ولكنها مسنونة.
السابع: أن يمر يده على ما تصل إليه من جسده؛ لأن هذا هو الأصل. الغسل هو إمرار اليد على المغسول فيداه يستطيع أن يغسل بهما رأسه ورقبته ومنكبيه وعضديه وذراعيه وبطنه وصدره وإبطيه وجنبيه وأسفل ظهره وأليتيه وفخذيه وساقيه. يبقى أسفل الظهر قد لا تصل إليه يده. يعني: وسط الظهر يعني ما أسفل. ما بين المنكبين إلى أسفل هذا الذي لا تصل إليه عليه أن يصب عليه الماء ويكثر من صب الماء عليه حتى يتحقق أنه ابتل.
الثامن: إعادة غسل رجليه بمكان آخر. إذا كانتا في مستنقع الماء، فأما إذا كان الماء يزل ولا يبقى فإذا غسلهما مع الوضوء ومع الغسل كفاه ذلك.
والحاصل أنه أُخذ من هذا الوصف يمكن عشر صفات:
الأولى: النية .
والثانية: التسمية .
والثالثة: غسل الكفين ثلاثا .
والرابعة: غسل الفرج ودلكه.
والخامسة: غسل ما لوثه من المني ونحوه .
والسادس: الوضوء وضوءا كاملا .
والسابع: غسل الرأس يعني صب الرأس يعني البدء بالرأس.
والثامن: غسل بقية الجسد .
والتاسع: التثليث أن يغسله ثلاثا .
والعاشر: التيامن .
والحادي عشر: الموالاة .
والثاني عشر: إمرار اليد على المغسول، وبذلك يكون الغسل كاملا. فأما إذا غسل جسده كله مرة واحدة ارتفع الحدث ويسمى غسلا مجزئا.
يقول: من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر. إذا كان عليه جنابة واغتسل للجمعة نسي غسل الجنابة ارتفع الحدث .
وكذلك لو اغتسل للجنابة كفاه عن غسل الجمعة، وإذا كان عليه حدثان جنابة واحتلام ونوى أحدَهما ارتفعا جميعا، أو كذلك إذا نواهما جميعا، أو نوى رفع الحدث وأطلق ارتفع، أو اغتسل للصلاة الصلاة لا تباح إلا بوضوء وغسل إذا كان عليه جنابة فنوى بغسله أن يستبيح الصلاة أجزأ عنهما ارتفع الحدثان. ذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام إلى أنه إذا اغتسل ولم يرتب فإنه يرتفع عنه الحدث ولو لم يتوضأ، وجعل ذلك دليلا على أنه يباح الاقتصار على أحدهما. يعني أنه إذا ارتفع الحدث الأكبر دخل فيه الأصغر، ولكن الاحتياط أنه يقدم الوضوء ويرتبه أو يؤخره ويرتبه، وإذا انتقض وضوؤه في أثناء الاغتسال بريح أو بمس الذكر فإنه يعيد الوضوء فقط.
ثم السنة أنه يتوضأ بالمد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمُد ويغتسل بالصاع .
قدروا المُد بأنه رطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي. وتقدم تحديد القلتين، الاغتسال بصاع، وهذا دليل على النهي عن الإسراف أنه يغتسل بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعشر أواق وسبعان بالقدسي. الصاع معروف. المكيال المعروف الذي هو بالبر أربع حفنات باليدين المتوسطتين من البر. يكره الإسراف ولو كان الماء كثيرا جاء في حديث: لا تسرف وإن كنت على نهر جارٍ يعني: على نهر يجري وذلك لأنه إفساد لمالية الماء لماليته.
أما الإسباغ فإنه مأمور به في الحديث: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع الإسباغ لو أسبغ بأقل من المد ارتفع الحدث أو بأقل من الصاع، ولكن السنة أن لا ينقص عن الوضوء بمد وعن الاغتسال بصاع إلى خمسة أمداد.
يجوز ويباح الغسل في المسجد إلا إذا آذى المصلين أو أثر في المسجد رائحة فلا يجوز أن يؤذى به أحد. يجوز الاغتسال في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم .
ويراد بالحمام هنا البيوت المحفور لها في البلاد الباردة، الحمامات الأرضية المحفور لها. يكرهون الدخول فيها؛ لأنها تُكشف فيها العورات في ذلك الزمان، ولم يكن هناك سخانات فيحتاجون إلى أن يدخلوها ولم يكن فيها أنوار ولا كهرباء بل هي مظلمة؛ فلأجل ذلك يكرهون الدخول فيها لكن عند الحاجة يجوز .
إذا خيف أنه يمس عورة أحد أو نحو ذلك كره، وإن علم بأنه يقع في محظور بأن يرى أو ترى عورته أو يمس أحد عورته يقينا حرم دخول تلك الحمامات.